ابن الجوزي
160
كتاب ذم الهوى
الباب الحادي والعشرون في ذكر تحريم الخلوة بالأجنبية أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني ، قال : أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : أنبأنا عبد اللّه بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يخلونّ رجل بامرأة ، ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم » « 1 » . أخرجه البخاري ومسلم ، واسم أبي معبد نافذ مولى ابن عباس . أخبرنا هبة اللّه بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يخلونّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإنّ ثالثهما الشيطان » « 2 » . أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد ، قال : حدثني أبي . وأخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بن البنا ، قال : أنبأنا علي بن أحمد
--> ( 1 ) صحيح . رواه أحمد ( 1 / 222 ) عن ابن عباس ، بهذا الإسناد . ورواه البخاري ( 1862 ) ، مسلم ( 1341 ) عن ابن عباس . وجاء في المطبوع من « ذم الهوى » : أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال : أنبأنا جعفر بن أحمد ، خطأ . والصواب : قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، أنبأنا عبد اللّه بن أحمد ، به . ولعله انقلب على الناسخ شيخ ابن المذهب وهو أحمد بن جعفر بن حمدان . ( 2 ) حديث صحيح . رواه أحمد ( 3 / 339 ) بهذا الإسناد ، عن جابر ، وفيه ابن لهيعة : ضعيف ، وله شواهد كثيرة .